ميرزا حسين النوري الطبرسي
46
مستدرك الوسائل
8 - ( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله ، أو نفس مؤمن أو ماله ) [ 19090 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق لي ، فممررت بالعاشر ( 1 ) فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : " ليس عليك شئ " . [ 19091 ] 2 - وعن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، قال : " إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شئ ، يا أبا بكر ، إن الله يعفو والناس لا يعفون " . [ 19092 ] 3 - وعن أبي الحسن قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين ، ويحلف على الطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال : " لا ، ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطؤوا " . [ 19093 ] 4 - وعن أبي الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه وآله السلام ) : نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا ، قال : " نعم " . وفي الرجل يحلف تقية ، قال : " إن خشيت على دمك ومالك ، فاحلف ترده عنك بيمينك ، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا ، فلا تحلف لهم " .
--> الباب 8 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 1 ) العاشر : هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم . وهو العشار . ( مجمع البحرين ج 3 ص 404 ) . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .